الشيخ محمد آصف المحسني

395

مشرعة بحار الأنوار

المذكورة برقم 2 معتبرة سنداً وروايات المسألة المعتبرة كثيرة وتحقيق حكمها في حدود الشريعة ج 1 . الباب 80 : الاستمناء ببعض الجسد ( 76 : 95 ) الظاهر أنه لا نص معتبر على الحكم مطلقاً ، خلافاً لما كنا نظن بوجود بعض روايات معتبرة دالة على الحرمة ، فقد تبين لي ضعفها سنداً ، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط . الباب 81 : زمان ضرب الحد ومكانه . . . ( 76 : 96 ) روايات الباب غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 4 . الباب 82 : التعزير وحده والتأديب وحده ( 76 : 102 ) روايات الباب سوى واحدة منها - وهي أولاها - غير معتبرة . ليس في الروايات ما يدل على شمول التعزير لأخذ النقود كما يفعل اليوم في إيران الاسلامية ، وكذا لأمور آخر غير الضرب إلّا في بعض الموارد القليلة . وربما يكون غير الضرب اصلح منه وهو الوجه في تعميم التعزير لجميع الأمور الرادعة عن المعاصي ويمكن ان نجعل رأي الحاكم الشرعي مستندً له والله العالم والمقام محتاج إلى تأليف مستقل . الباب 83 : القذف والبذاء والفحش ( 76 : 103 ) وفيه قصة افك مارية القبطية من قبل ضرتها وكلام حول قصة افك عائشة . الباب 84 : الدياثة والقيادة ( 76 : 114 ) رواياته غير معتبرة سنداً سوى رابعتها .